علي أصغر مرواريد
447
الينابيع الفقهية
الحاكم فيجعله مع الأموال الضائعة وهو الذي قواه الشيخ ، فإذا يئس من صاحبه فلا نص لنا فيه ، والمناسب للأصل الصدقة به ، ويحتمل كونه لبيت المال كقول العامة . الثامنة : لا شفعة للمرتد عند العقد على المسلم ، وفي ثبوتها على الكافر إذا كان عن ملة نظر ، من بقاء ملكه ومن الحجر عليه ، ولو ارتد بعد العقد فكذلك ، فلو عاد ، احتمل البطلان لمنافاته البدار ، واحتمل البقاء لتوهم كون الشبهة عذرا . التاسعة : لو أقام المشتري بينة بالعفو وأقام الشفيع بينة بالأخذ قدم السابق ، فإن تعارضتا ، احتمل ترجيح المشتري لأنه الخارج والمثبت ، وقد تشهد بينته بما يخفى على بينة الآخذ ، واحتمل ترجيح الشفيع بناء على ترجيح ذي اليد عند التعارض . العاشرة : لا تقبل شهادة البائع بالعفو ، إما قبل قبض الثمن فلأن له علقة الرجوع بالإفلاس ، وإما بعده فلتوقع التراد بأسبابه ، ويحتمل القبول هنا لانقطاع العلاقة . ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد اثنان به قبل عفوهما لم تقبل للتهمة ، ولو كان بعده قبلت ، ولو أعاد الشهادة المردودة بعد عفوهما لم تقبل للتهمة السابقة . الحادية عشرة : إذا ادعي على شريكين في الشفعة العفو فحلف أحدهما ونكل الآخر لم يرد اليمين على المشتري ، إذا لا يستفيد به شيئا ، ولو نكل الحاضر منهما ففي حلف المشتري وجهان ، من توقع حلف الغائب إذا قدم فلا فائدة ، ومن اعتبار الحال ، فلعل الآخر ينكل إذا حضرا وتصدق ، وهذا أقوى . الثانية عشرة : إذا أخذ الحالف من الشريك جميع الشقص ، فإن صدق صاحبه على عدم العفو قاسمه ، وإن ادعى عليه العفو خاصمه ، ولا يكون نكوله الأول مسقطا .